سياسة عربية

الداخلية المصرية توقف مؤقتا قانون "الكيانات الإرهابية"

مكتب محمد إبراهيم انتقد تجاهل القانون لمحددات إدراج وتحديد "الكيانات الإرهابية" - أرشيفية
مكتب محمد إبراهيم انتقد تجاهل القانون لمحددات إدراج وتحديد "الكيانات الإرهابية" - أرشيفية
أرسلت وزارة الداخلية خطابا لمجلس الوزراء، تطالب بعدم إصدار قانون "الكيانات الإرهابية"، وذلك بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الذي أعدته لجنة الأمن القومي، بحسب صحيفة مصرية محلية.

وقالت الصحيفة إن القانون يهدف لتحديد الكيانات الإرهابية، وإنشاء قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة في تاريخ التشريع المصري، ليحيله القسم في صيغته النهائية لمجلس الوزراء لعرضه على رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات استصدراه، قبل أن ترسل وزارة الداخلية وجهات أخرى لمجلس الوزراء خطابات تضمنت ملاحظات على مشروع القانون، تطالب بعدم إصداره بحالته، ما أعاق إصدار القانون، وأدى إلى إعادة دراسته في لجنة الإصلاح التشريعي.

وحصلت الصحيفة المحلية على نص الخطاب الموجه من مكتب وزير الداخلية محمد إبراهيم، إلى مجلس الوزراء، حاملا عبارة "سري جدا"، متضمنا ملاحظات وزارة الداخلية على المشروع.

وقالت المذكرة: "إن الوزارة ترى ضرورة استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، بإعادة عرض مشروع القانون على اللجنة القومية للتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب لإعادة دراسته؛ نظرا لأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أعدت المشروع وأحالته لمجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الدولة دون عرضه على تلك اللجنة، التى تضم في عضويتها كافة الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، لإبداء ملاحظاتها تجاهه".

كما انتقدت وزارة الداخلية تجاهل مشروع القانون للعديد من محددات إدراج وتحديد "الكيانات الإرهابية"، التي سبق اقتراحها من جانب الجهات الوطنية في هذا الشأن، بحسب ما ورد في الخطاب.

ونوهت الداخلية إلى صعوبة إمكانية إدراج التنظيمات الإرهابية الأجنبية مثل (بوكو حرام، جبهة النصرة) على القوائم الوطنية للكيانات الإرهابية؛ نظرا لعدم ممارستها نشاطا مجرما على الساحة الداخلية، وعدم توافر معلومات عنها إلا عبر الأجهزة الأمنية.

كما أكدت الوزارة صدور العديد من قرارات إخلاء سبيل عدد من المتهمين فى القضايا الإرهابية لتجاوز مدة حبسهم الاحتياطى المحددة قانونا، بسبب تجاوز المتهمين لمدة الحبس المقررة دون إحالة القضية للمحاكمة، وبشأن المادة الثامنة التى تنص على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات لكل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب، إذ ارتأت الوزارة ضرورة اقتران عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بالغرامة المالية كعقوبة تكميلية تحدد بناء على مقدار الأموال التى تم توجيهها لتمويل الفعل الإرهابي.
التعليقات (0)