سياسة عربية

السيسي يتبنى قانونا لمنع الحبس بازدراء الأديان (فيديو)

مؤيدو انقلاب يونيو يطالبون السيسي بإصدار عفو رئاسي عن مزدري الأديان- أرشيفية
كشف إعلامي موال لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن الأخير علّق على مطالب عدد من "مثقفي 30 يونيو" الموالين له، الذين حضروا لقاءه الثلاثاء، بإصدار عفو عن المحكومين بتهمة ازدراء الأديان أمام القضاء، بتأكيد أهمية إصدار قانون جديد يلغي الحبس في تلك العقوبة.

وقال يوسف الحسيني: "إن بعض الكتاب والمثقفين تحدثوا مع السيسي عن حكم حبس فاطمة ناعوت، وإسلام البحيري"، مؤكدا أنهم طالبوه بإصدار عفو رئاسي عنهم.

وأضاف  الحسيني في برنامجه "السادة المحترمون"، عبر فضائية "أون تي في لايف"، مساء الثلاثاء، أن السيسي رد بأنه يفضل أن يصدر قانون يمنع الحبس بتلك التهم، وهي ازدراء الأديان.

وحسبما قال الحسيني: "مما أثير من كلام (في اللقاء) مسألة حكم حبس إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وأحمد ناجي بتهمة ازدراء الأديان، وخدش الحياء العام، وكان هناك رد مهم من الرئيس تجاه مسألة من تم حبسهم بتهمة ازدراء الأديان".

وأضاف أنه "عندما طولب الرئيس بأنه مستحب، ويفضل أن تصدر عفوا عن أولئك المحبوسين، ورفع هذه الأحكام.. بحيث يتعمل عفو رئاسي عنهم؛ كونه يشجع المثقفين والمفكرين، ويصنع استقرارا، وحالة سلام عام.. كان رد الرئيس ردا ذكيا جدا أعجبني، لما سمعته على لسان بعض الحاضرين".

وتابع: "قيل لي بالنص: الرئيس قال إنه يظن أن الأفضل أن يتعمل قانون سليم تُلغى به مثل هذه العقوبات".

وعلّق الحسيني بالقول: "هذا القانون اللي لازم يتعمل، ولازم يتعرض على مجلس الشعب.. نتمنى أن تتم الموافقة عليه.. لأنه بهذا سنكون قد عملنا آلية تحول دون تكرار الإجراء ذاته، ودي حاجة مهمة جدا، وده كان كويس جدا"، على حد تعبيره.
 
ماذا تقول المادة 98؟

يشير قانونيون إلى أنه لا يوجد أصلا باب مستقل في قانون العقوبات المصري لجريمة ازدراء الأديان، وإنما تندرج تحت نصوص مختلفة تنظم حالات معينة يتعلق بعضها بطريق مباشر بالأديان، وبعضها بطريق غير مباشر.

وكشفوا أن المواد الخاصة بالقانون أدرجت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومنها المادة 98، التي وضعت عندما استخدم أفراد في الجماعة الإسلامية منابر المساجد لما اعتبر "إساءة للدين المسيحي"، فوضع السادات قانونا يجرم به استخدام أي دين لسب دين آخر.

وقد نصت المادة 98 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز الخمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي".

وقد حوكم إسلاميون بمقتضى هذه المادة، دون أن يستدعي الأمر "عويل" المثقفين.

وفي تموز/ يوليو عام 2015، قضت محكمة النقض بتأييد حبس الداعية السلفي، أحمد محمد محمود عبد الله، الشهير بـ"الشيخ أبو إسلام"، خمس سنواتن لاتهامه بتمزيق الإنجيل، وحرقه أمام السفارة الأمريكية، وازدراء الدين المسيحي.

ويعدّ "السب وازدراء الأديان" جريمة في العديد من دول العالم، بما فيها البلدان الغربية، خاصة في إيرلندا الشمالية، وكندا، ونيوزيلاندا، وتتألف من نشر مواد تعرض المسيحية ديانة للتسفيه والذم والسخرية والازدراء، على أن تصدم هذه المادة المسيحيين، وتجعلهم يشعرون بالغضب، وهنا تعدّ "شكلا من أشكال التشهير الجنائي"، ويعاقب عليها في كندا بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين.