حقوق وحريات

خيبة أمل في الأردن بعد قرار يجيز توقيف الصحافيين

نقابة الصحفيين رفضت قرار توقيف الصحفيين - أرشيفية
خيب الديوان الخاص لتفسير القوانين آمال صحفيي الأردن خاصة، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عامة، حين خلص إلى قرار يقضي بجواز توقيفهم وفق أحكام قانوني الجرائم الإلكترونية، وأصول المحاكمات الجزائية.

وبطلب من رئيس الوزراء عبد الله النسور، اجتمعت اللجنة برئاسة القاضي هشام التل، وأقرت أنه يجوز توقيف الصحافيين، بجرائم الذم والقدح المرتكبة خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تسري عليها بالإضافة إلى هذه المادة، المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر.

ولا تجيز مواد قانون المطبوعات والنشر توقيف الصحافيين، بينما تجيز مواد قانوني أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية توقيفهم، ويسري ذلك على غير الصحافيين.

من جهته قال مدير مركز حماية وحرية الصحافيين، إن قرار تفسير القوانين لم يراع أن المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر قد نصت صراحة على القول: "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر". أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر وهو القانون الخاص.

أما نقابة الصحافيين فرفضت القرار على لسان نقيب الصحافيين طارق المومني، من منطلق أنها ضد توقيف الصحافيين بأي شكل من الأشكال.

وقال المومني لـ"عربي21": "موقفنا واضح من توقيف الصحافيين، نحترم رأي ديوان تفسير القوانين لكننا نرفض قراره الأخير بخصوص توقيف الصحافيين استنادا لقانون الجرائم الإلكترونية، وأصول المحاكمات الجزائية".

وأوضح المومني أن مجلس النقابة سيجتمع، الثلاثاء المقبل، وسيبحث القرار وتداعياته.

واعتبر الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور القرار توسيعا لمظلة التوقيف في إطار قانوني، حيث كان المدعي العام يكيّف الاتهام ليكون ضمن قانون المطبوعات والنشر، أما الآن فأصبح المرجع هو قانوني أصول المحاكمات الجزائية والجرائم الإلكترونية، وهو يشمل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب الصحافيين.

وأكد منصور لـ"عربي21"، أن المركز وعددا من المختصين والقانونيين بصدد دراسة إمكانية التوجه للمحكمة الدستورية للنظر في الموضوع.

وأكد منصور أن سلطة المحكمة الدستورية، أكبر من سلطة ديوان تفسير القوانين، غير أنه لم يجزم في إمكانية إلغاء قرار الديوان من عدمه.

وجاء في نص القرار الذي اتخذه ديوان تفسير القوانين ما يأتي:

"إنّ قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وفيما يخص الجرائم المقترفة من خلال المطبوعات الدورية والصحيفة اليومية المطبوعة أو غير المطبوعة والمطبوعة الإلكترونية والمتخصصة ونشرة وكالة الأنباء هو قانون عام وأنّ المشرع اشترط في كل هذه المطبوعات أن تكون جهات النشر مسجلة ومرخصة وأعطى المطبوعة الإلكترونية خيار التسجيل وفقا لما جاء في قرار الديوان الخاص رقم (2) لسنة 2012".

"إن قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 نفذ بتاريخ 1 /6 /2015 هو قانون خاص في ما يتعلق بالجرائم المقترفة وفقا للنصوص المستحدثة فيه".

"ولما كانت القواعد القانونية تستلزم الإشارة للفعل بوصفه جرما يعاقب عليه القانون مما يجب معه الوقوف على النص المنظم لهذه الجريمة، وبما أن قانون الجرائم الإلكترونية هو قانون خاص أعاد تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح فإنّ هذا القانون هو الذي يسري عليها وفقا لأحكام المادة 11 منه وبدلالة المادة 57/2 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص".

"وعليـه وتأسيسا على ما تقدم نقرر أنّ جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر".