ملفات وتقارير

هل يرد سعيّد مشروع "المحكمة الدستورية" بعد قبول البرلمان؟

مخاوف من عرقلة سعيد مشروع قانون المحكمة والدخول بنفق العرقلة والصدام مع البرلمان بعد الحكومة- الرئاسة التونسية
مخاوف من عرقلة سعيد مشروع قانون المحكمة والدخول بنفق العرقلة والصدام مع البرلمان بعد الحكومة- الرئاسة التونسية

انتهت رسميا في تونس، الخميس، آجال الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية المنقح من قبل مجلس نواب الشعب، بعد انقضاء سبعة أيام هي المدة القانونية المحددة للطعن.

 

وأكدت الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين أنها لم تتلق أي طعن من أي جهة بخصوص مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50، والمتعلق بالمحكمة الدستورية، ويبقى بذلك مصير مشروع  القانون بين يدي رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يملك صلاحيات رده أو قبوله.

 

والتقى الرئيس قيس سعيد بداية الأسبوع الجاري عددا من أساتذة القانون الدستوري، حيث تباحثوا في المشروع والدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون، بعيدا عن الاعتبارات السياسية.

 

 

من جهته أوضح الباحث في القانون الدستوري، وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية رابح الخرايفي في توضيح خاص لـ"عربي21"، أنه وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة أمام رئيس الجمهورية بعد انتهاء آجال الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية، فإن الواضح حتى اللحظة أنه لا يوجد طعن من الطعون المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور، والتي تنص على حق ممارسة رئيس الجمهورية رد المشروع لمجلس نواب الشعب أو الطعن بعدم دستوريته، وعليه فإن الرئيس سعيد بات ملزما بنص الدستور بالرد خلال أربعة أيام من تاريخ انتهاء آجال الطعن، وأن يمضي القانون للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".


وقال الخرايفي: "إذا لم يفعل الرئيس ذلك وينشر القانون ولم يمارس صلاحياته المنصوص عليها بالدستور فإنه يعد امتناعا عن الإمضاء والنشر وبالتالي يكون مصير القانون الإهمال في سلة المهملات، وتعد بذلك السابقة الثانية في تونس، بعد سابقة الباجي عندما رفض إمضاء قانون تنقيح قانون الانتخاب".


بدورها تؤكد أستاذة القانون الدستوري منى كريم أنه لم يبق أمام الرئيس إلا "ممارسة حق الرد أو ختم المشروع". 

 

 

 

من جهته قال المقرر العام للدستور الحبيب خضر في تصريح خاص بـ"عربي21" إن "رئيس الجمهورية ساهر على احترام مقتضيات الدستور وبالتالي ينتظر منه أن يكون تفاعله مع مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في علاقة بتعديل قانون المحكمة الدستورية في إطار الخيارات الدستورية المتاحة".

 

اقرأ أيضا : ترقب بتونس لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية


وتابع الحبيب خضر مفسرا: "خير الرئيس عدم الطعن فيه بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ودليل ذلك انقضاء الأجل أمس دون حصول طعن، ما يعني أن الرئيس يسلم بما تم التصويت عليه أنه موافق للدستور وله الحق الآن في أن يكون له تقدير غير متصل بالدستورية ولكنه متصل بتقدير جدوى هذا النص أو مقبوليته العامة وهو ما يمارس من خلال حق الرد الذي يبدأ اليوم وينقضي يوم 6 نيسان /أبريل بدخول الغاية".


وأضاف خضر: "إذا قام الرئيس بممارسة حق الرد تكون ممارسته بإرجاع مشروع القانون مرفوقة بمذكرة في أسباب الرد، ويتولى بذلك مجلس نواب الشعب إعادة النظر والتصويت مجددا ويتطلب الحصول على ثلاثة أخماس أعضاء المجلس يعني 131 صوتا على الأقل، وإذا صادق المجلس مرة ثانية على النص يكون رئيس الجمهورية ملزما بالختم والإذن بنشره".


وعن الخيار الثاني يفيد المقرر العام للدستور: "هو أن لا يمارس الرئيس حق الرد إذا رأى أنه لا إشكال في النص، وفي هذه الحالة ينطلق أجل جديد للنشر وهو ممتد على أربعة أيام وينقضي في العاشر من أبريل بدخول الغاية".


جلسة مرتقبة

 
وحدد مجلس نواب الشعب خلال اجتماع مكتبه عقد جلسة عامة يوم 8 نيسان/ أبريل الحالي لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة بعد انتخاب عضو وحيد وهي القاضية روضة الورسيغي آذار /مارس 2018.


والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة تتكون من 12 عضوا ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.


وفي رد على سؤال بخصوص تاريخ الجلسة العامة المقررة في الثامن من الشهر الجاري لاستكمال انتخاب بقية الأعضاء يقول المقرر العام للدستور الحبيب خصر: "الجلسة المبرمجة في كل الحالات لا ينطبق عليها هذا النص الجديد حتى لو تم الختم ونشر ودخل خير النفاذ لا ينطبق بصريح النص في الفصل الأخير من مشروع القانون إلا بعد استكمال عمليات التصويت بعملية الترشحات الحاصلة".


ولكن عن التأثير في المناخات العامة في الجلسة العامة أجاب المقرر العام: "قطعا إذا حصل إرباك يمكن أن يكون له انعكاس على الأجواء العامة"، أما عن عدد الأصوات لانتخاب الأعضاء خلال الجلسة المبرمجة: "لا بد من الحصول على أغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء يعني 145 كحد أدنى".


التعليقات (0)